اخر تنسيق في 22-11-2022
القواعد المطبقة على الممارسات التجارية
القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23-06-2004
معدل و متمم بـ:
- القانون 10/06 المؤرخ في 15-08-2010 وقانون المالية 17/11 المؤرخ في 27-12-2017.
- قانون المالية التكميلي 18-13 في 11 يوليو 2018.
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد و مباديء شفافية و نزاهة الممارسات التجارية التي تقوم بين الأعوان الإقتصاديين و بين هؤلاء و المستهلكين، وكذا حماية المستهلك و إعلامه.
المادة 2: ق 10/06: بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى المخالفة، يطبق هذا القانون على نشاطات الإنتاج، بما فيها النشاطات الفلاحية و تربية المواشي، وعلى نشاطات التوزيع و منها تلك التي يقوم بها مستوردو السلع لإعادة بيعها على حالها، والوكلاء و وسطاء بيع المواشي، وبائعوا اللحوم بالجملة، و كذا على نشاطات الخدمات و الصناعة التقليدية والصيد البحري التي يمارسها أي عون إقتصادي، مهما كانت طبيعته القانونية.
المادة 3: يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي:
1- عون إقتصادي: كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية يمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلها،
2- مستهلك: كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت و مجردة من كل طابع مهني،
3- إشهار: كل إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الإتصال المستعملة،
4- عقد: كل إتفاق أو إتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة، حرر مسبقا من أحد أطراف الإتفاق مع إذعان الطرف الأخر بحيث لا يمكن هذا الأخير إحداث تغيير حقيقي فيه،
يمكن أن ينجز العقد على شكل طلبية أو فاتورة أو سند ضمان أو جدول أو وصل تسليم أو سند أو أي وثيقة أخرى مهما كان شكلها أو سندها تتضمن الخصوصيات أو المراجع المطابقة لشروط البيع المقررة سلفا،
5- شرط تعسفي: كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق و واجبات أطراف العقد.
الباب الثاني
شفافية الممارسات التجارية
الفصل الأول
الإعلام بالأسعار و التعريفات و شروط البيع
المادة 4: يتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار و تعريفات السلع و الخدمات، و بشروط البيع.
المادة 5: يجب أن يكون إعلام المستهلك بأسعار و تعريفات السلع و الخدمات عن طريق وضع علامات أو وسم أو معلقات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة.
يجب أن تبين الأسعار و التعريفات بصفة مرئية و مقروءة.
يجب أن تعد أو توزن أو تكال السلع المعروضة للبيع سواء كانت بالوحدة أو بالوزن أو بالكيل أمام المشتري. و عندما تكون هذه السلع مغلفة و معدودة أو موزونة أو مكيلة، يحب وضع علامات على الغلاف تسمح بمعرفة الوزن أو الكمية أو عدد الأشياء المقابلة للسعر المعلن.
تحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع و الخدمات المعينة عن طريق التنظيم.
المادة 6: يجب أن توافق الأسعار أو التعريفات المعلنة المبلغ الإجمالي الذي يدفعه الزبون مقابل إقتناء سلعة أو الحصول على خدمة.
المادة 7: يلزم البائع في العلاقات بين الأعوان الإقتصاديين، بإعلام الزبون بالأسعار و التعريفات عند طلبها.
و يكون هذا الإعلام بواسطة جداول الأسعار أو النشرات البيانية أو دليل الأسعار أو بأية وسيلة أخرى ملائمة مقبولة بصفة عامة في المهنة.
المادة 8: يلزم البائع قبل إختتام عملية البيع بإخبار المستهلك بأية طريقة كانت و حسب طبيعة المنتوج، بالمعلومات النزيهة و الصادقة المتعلقة بمميزات هذا المنتوج أو الخدمة و شروط البيع الممارس و كذا الحدود المتوقعة للمسؤولية التعاقدية لعملية البيع أو الخدمة.
المادة 9: يجب أن تتضمن شروط البيع إجباريا في العلاقات بين الأعوان الإقتصاديين كيفيات الدفع، و عند الإقتضاء، الحسوم والتخفيضات و المسترجعات.
الفصل الثاني
الفوترة
المادة 10 ق 10/06 + م 120 ق 17-11 + م 3 ق 18-13: يجب أن يكون كل بيع سلع، أو تأدية خدمات بين الأعوان الإقتصاديين الذين يمارسون النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، محل إصدار فاتورة أو وثيقة تحل محلها.
يلزم البائع أو مقدم الخدمات بتسليم الفاتورة أو الوثيقة التي تحل محلها، و يلزم المشتري بطلبها منه، بحسب الحالة. تسلم هذه الوثائق بمجرد إتمام البيع أو تأدية الخدمة.
إستثناء مما ورد أعلاه، فيما يخص تجار التجزئة، يسمح أن يتم بيع المنتجات التبغية من قبل المصنعين أو الموزعين المعتمدين من قبل وزارة المالية، إلى تجار التجزئة، و يدعون "المشتري النقدي" من خلال إصدار فاتورة بيع للمشتري تحرر تحت مسمى "فاتورة نقدي" و إصدار وصل صندوق يحتفظ به البائع "المصنعون أو الموزعون المعتمدون"، على أن يتكفل البائع بتسديد الضرائب المستحقة على تاجر التجزئة في هذه الحالة، و هي الرسم على القيمة المضافة و الرسم على النشاط المهني.
يجب أن يكون بيع السلع أو تأدية الخدمات للمستهلك محل وصل للصندوق أو سند يبرر هذه المعاملة. غير أن هذه الفاتورة أو الوثيقة التي تحل محلها يجب أن تسلم إذا طلبها الزبون.
يحدد نموذج الوثيقة التي تحل محل الفاتورة، وكذا فئات المتعاملين الإقتصاديين الملزمين باستعمالها، عن طريق التنظيم.
المادة 11: يقبل وصل تسليم بدل الفاتورة في المعاملات التجارية المتكررة و المنتظمة عند بيع منتوجات لنفس الزبون، ويجب أن تحرر فاتورة إجمالية شهريا تكون مراجعها وصولات التسليم المعنية.
لا يسمح بإستعمال وصل التسليم إلا للأعوان الإقتصاديين المرخص لهم صراحة بواسطة مقرر من الإدارة المكلفة بالتجارة.
يجب أن تكون البضائع التي ليست محل معاملات تجارية، مصحوبة عند نقلها بسند تحويل يبرر تحركها.
المادة 12 م 121 ق 17-11 + م 3 ق 18-13: يجب أن يتم إعداد الفاتورة وسند التسليم و الفاتورة التلخيصية و سند التحويل، و كذا وصل الصندوق،طبقا للشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 13: يجب أن يقدم العون الإقتصادي بصفته بائعا أو مشتريا الفاتورة للموظفين المؤهلين بموجب هذا القانون عند أول طلب لها، أو في أجل تحدده الإدارة المعنية.
الباب الثالث
نزاهة الممارسات التجارية
الفصل الأول
الممارسات التجارية غير الشرعية
المادة 14: يمنع على أي شخص ممارسة الأعمال التجارية دون إكتساب الصفة التي تحددها القوانين المعمول بها.
المادة 15: تعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة للبيع.
يمنع رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة بدون مبرر شرعي، إذا كانت هذه السلعة معروضة للبيع أو الخدمة متوفرة.
لا يعني هذا الحكم أدوات تزيين المحلات و المنتوجات المعروضة بمناسبة المعارض و التظاهرات.
المادة 16: يمنع كل بيع أو عرض بيع لسلع و كذلك كل أداء خدمة أو عرضها عاجلا أو آجلا مشروطا بمكافأة مجانية، من سلع أو خدمات إلا إذا كانت من نفس السلع أو الخدمات موضوع البيع أو تأدية الخدمة، وكانت قيمتها لا تتجاوز 10% من المبلغ الإجمالي للسلع أو الخدمات المعنية.
لا يطبق هذا الحكم على الأشياء الزهيدة أو الخدمات ضئيلة القيمة و كذلك العينات.
المادة 17: يمنع إشتراط البيع بشراء كمية مفروضة أو إشتراط البيع بشراء سلع أخرى أو خدمات، و كذلك إشتراط تأدية خدمة بخدمة أخرى أو بشراء سلعة.
لا يعني هذا الحكم السلع من نفس النوع المبيعة على شكل حصة بشرط أن تكون هذه السلع معروضة للبيع بصفة منفصلة.
المادة 18: يمنع على أي عون إقتصادي أن يمارس نفوذا على أي عون إقتصادي آخر،أو يحصل منه على أسعارا أو آجال دفع أو شروط بيع أو كيفيات بيع أو على شراء تمييزي لا يبرره مقابل حقيقي يتلاءم مع ما تقتضيه المعاملات التجارية النزيهة و الشريفة.
المادة 19: يمنع إعادة بيع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقيقي.
يقصد بسعر التكلفة الحقيقي، سعر الشراء بالوحدة المكتوب على الفاتورة، يضاف إليه الحقوق و الرسوم، وعند الإقتضاء أعباء النقل.
غير أنه لا يطبق هذا الحكم على:
ـ السلع سهلة التلف و المهددة بالفساد السريع،
ـ السلع التي بيعت بصفة إرادية أو حتمية بسبب تغيير النشاط أو إنهائه أو أثر تنفيذ حكم قضائي،
ـ السلع الموسمية و كذلك السلع المتقادمة أو البالية تقنيا، السلع التي تم التموين منها أو يمكن التموين منها من جديد بسعر أقل، و في هذه الحالة، يكون السعر الحقيقي لإعادة البيع يساوي سعر إعادة التموين الجديد،
ـ المنتوجات التي يكون فيها سعر إعادة البيع يساوي السعر المطبق من طرف الأعوان الإقتصاديين الآخرين بشرط أن لا يقل سعر البيع من طرف المتنافسين حد البيع بالخسارة.
المادة 20: يمنع إعادة بيع المواد الأولية في حالتها الأصلية إذا تم إقتناؤها قصد التحويل، بإستثناء الحالات المبررة كتوقيف النشاط أو تغييره أو حالة القوة القاهرة.
المادة 21: تحدد عن طريق التنظيم، شروط و كيفيات البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، أو البيع عند مخازن المعامل، والبيع بالتخفيض، والبيع في حالة تصفية المخزونات و البيع الترويجي.
الفصل الثاني
ممارسة أسعار غير شرعية
المادة 22 ق 10/06: يجب على كل عون إقتصادي في مفهوم هذا القانون تطبيق هوامش الربح و الأسعار المحددة أو المسقفة أو المصدق عليها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 22 مكرر ق 10/06: يجب أن تودع تركيبة أسعار السلع و الخدمات، لاسيما تلك التي كانت محل تدابير تحديد أو تسقيف هوامش الربح أو الأسعار، طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما، لدى السلطات المعنية قبل البيع أو تأدية الخدمة.
يطبق أيضا الإلتزام بإيداع تركيبة أسعار السلع و الخدمات ضمن نفس الشروط، عندما تكون هذه السلع و الخدمات محل تدابير تصديق على الهوامش و الأسعار.
تحدد شروط و كيفيات إيداع تركيبة الأسعار و فئات الأعوان الإقتصاديين المعنيين به، وكذا نموذج بطاقة تركيبة الأسعار و السلطات المؤهلة التي يجب أن تودع لديها، عن طريق التنظيم.
المادة 23 ق 10/06: تمنع الممارسات و المناورات التي ترمي، لاسيما إلى:
ـ القيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكلفة قصد التأثير على هوامش الربح وأسعار السلع و الخدمات المحددة أو المسقفة،
ـ أخذ الزيادات غير الشرعية في الأسعار،
ـ عدم تجسيد أثر الإنخفاض المسجل لتكاليف الإنتاج والإستيراد و التوزيع على أسعار البيع و الإبقاء على إرتفاع أسعار السلع و الخدمات المعنية،
ـ عدم إيداع تركيبة الأسعار المقررة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهمما،
ـ تشجيع غموض الأسعار و المضاربة في السوق،
ـ إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع.
الفصل الثالث
الممارسات التجارية التدليسية
المادة 24: تمنع الممارسات التجارية التي ترمي إلى:
ـ دفع أو إستلام فوارق مخفية للقيمة،
ـ تحرير فواتير و همية أو فواتير مزيفة،
ـ إتلاف الوثائق التجارية و المحاسبية و إخفائها أو تزويرها قصد إخفاء الشروط الحقيقية للمعاملات التجارية.
المادة 25: يمنع على التجار حيازة:
ـ منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غير شرعية،
ـ مخزون من المنتوجات بهدف تحفيز الإرتفاع غير المبرر للأسعار،
ـ مخزون من منتوجات خارج موضوع تجارتهم الشرعية قصد بيعه.
الفصل الرابع
الممارسات التجارية غير النزيهة
المادة 26: تمتنع كل الممارسات التجارية غير النزيهة المخالفة للأعراف التجارية النظيفة و النزيهة و التي من خلالها يتعدى عون إقتصادي على مصالح عون أو عدة أعوان إقتصاديين أخرين.
المادة 27: تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة في مفهوم أحكام هذا القانون، لاسيما منها الممارسات التي يقوم من خلالها العون الإقتصادي بما يأتي:
1 ـ تشويه سمعة عون إقتصادي منافس بنشر معلومات سيئة تمس بشخصه أو بمنتوجاته أو خدماته،
2 ـ تقليد العلامات المميزة لعون إقتصادي منافس أو تقليد منتوجاته أو خدماته أو الإشهار الذي يقوم به، قصد كسب زبائن هذا العون إليه بزرع شكوك و أوهام في ذهن المستهلك،
3 ـ إستغلال مهارة تقنية أو تجارية مميزة دون ترخيص من صاحبها،
4 ـ إغراء مستخدمين متعاقدين مع عون إقتصادي منافس خلافا للتشريع المتعلق بالعمل،
5 ـ الإستفادة من الأسرار المهنية بصفة أجير قديم أو شريك للتصرف فيها قصد الإضرار بصاحب العمل أو الشريك القديم،
6 ـ إحداث خلل في تنظيم عون إقتصادي منافس و تحويل زبائنه بإستعمال طرق غير نزيهة كتبديد أو تخريب وسائله الإشهارية و إختلاس البطاقيات أو الطلبيات و السمسرة غير القانونية و إحداث إضطراب بشبكته للبيع،
7 ـ الإخلال بتنظيم السوق و إحداث إضطرابات فيها، بمخالفة القوانين و/أو المحظورات الشرعية، وعلى وجه الخصوص التهرب من الإلتزامات و الشروط الضرورية لتكوين نشاط أو ممارسته أو إقامته،
8 ـ إقامة محل تجاري في الجوار القريب لمحل منافس بهدف إستغلال شهرته خارج الأعراف و الممارسات التنافسية المعمول بها.
المادة 28: دون الإخلال بالأحكام التشريعية و التنظيمية الأخرى المطبقة في هذا الميدان، يعتبر إشهار غير شرعي و ممنوعا كل إشهار تضليلي، لاسيما إذا كان:
1ـ يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيلات يمكن أن تؤدي إلى التضليل بتعريف منتوج أو خدمة أو بكميته أو وفرته أو مميزاته،
2 ـ يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى الإلتباس مع بائع أخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو نشاطه،
3 ـ يتعلق بعرض معين لسلع أو خدمات في حين أن العون الإقتصادي لا يتوفر على مخزون كاف من تلك السلع أو لا يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار.
الفصل الخامس
الممارسات التعاقدية التعسفية
المادة 29: تعتبر بنودا و شروطا تعسفية في العقود بين المستهلك و البائع لاسيما البنود و الشروط التي تمنح هذا الأخير:
1 ـ أخذ حقوق و/أو إمتيازات لا تقابلها حقوق و/أو إمتيازات مماثلة معترف بها للمستهلك،
2 ـ فرض إلتزامات فورية ونهائية على المستهلك في العقود، في حين أنه يتعاقد هو بشروطه يحققها متى أراد،
3 ـ إمتلاك حق تعديل عناصر العقد الأساسية أو مميزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك،
4 ـ التفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في إتخاذ قرار البت في مطابقة العملية التجارية للشروط التعاقدية،
5 ـ إلزام المستهلك بتنفيذ إلتزاماته دون أن يلزم نفسه بها،
6 ـ رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالإلتزام أو عدة إلتزامات في ذمته،
7 ـ التفرد بتغيير آجال تسليم المنتوج أو آجال تنفيذ خدمة،
8 ـ تهديد المستهلك بقطع العلاقة التعاقدية بعد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجارية جديدة غير متكافئة.
المادة 30: بهدف حماية مصالح المستهلك و حقوقه، يمكن تحديد العناصر الأساسية للعقود عن طريق التنظيم، و كذا منع العمل في مختلف أنواع العقود، ببعض الشروط التي تعتبر تعسفية.
الباب الرابع
المخالفات و العقوبات
الفصل الأول
تصنيف المخالفات و تطبيق العقوبات
المادة 31: يعتبر عدم الإعلام بالأسعار و التعريفات، مخالفة لأحكام المواد 4 و 6 و 7 من هذا القانون، و يعاقب عليه بغرامة من خمسة آلاف دينار (5000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج).
المادة 32: يعتبر عدم الإعلام بشروط البيع، مخالفة لأحكام المادتين 8 , 9 من هذا القانون، ويعاقب عليه بغرامة من عشرة آلاف دينار(10.000 دج) إلى مائة ألف (100.000 دج).
المادة 33: دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي، تعتبر عدم الفوترة مخالفة لأحكام المواد 10 و 11 و 13 من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة بنسبة 80 % من المبلغ الذي كان يجب فوترته مهما بلغت قيمته.
المادة 34: تعتبر فاتورة غير مطابقة، كل مخالفة لأحكام المادة 12 من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج)، بشرط ألا تمس عدم المطابقة الإسم أو العنوان الإجتماعي للبائع أو المشتري و كذا رقم تعريفه الجبائي و العنوان و الكمية و الإسم الدقيق و سعر الوحدة من غير الرسوم للمنتوجات المبيعة أو الخدمات المقدمة حيث يعتبر عدم ذكرها في الفاتورة عدم فوترة و يعاقب عليها طبقا لأحكام المادة 33 أعلاه.
المادة 35: تعتبر ممارسات تجارية غير شرعية، مخالفة لأحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 من هذا القانون، و يعاقب عليها بغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج).
المادة 36 ق 10/06: تعتبر ممارسات أسعار غير شرعية، كل مخالفة لأحكام المواد 22 و 22 مكرر و 23 من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000دج).
المادة 37: دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي، تعتبر كل مخالفة لأحكام المادتين 24 و 25 من هذا القانون، ممارسات تجارية تدليسية، ويعاقب عليها بغرامة من ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج).
المادة 38: تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة و ممارسات تعاقدية تعسفية مخالفة لأحكام المواد 26 و 27 و 28 و 29 من هذا القانون، و يعاقب عليها بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج).
الفصل الثاني
عقوبات أخرى
المادة 39 ق 10/06: يمكن حجز البضائع عند مخالفة أحكام المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 20 و 22 و 22 مكرر و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 (2 و 7) و 28 من هذا القانون، أيا كان مكان وجودها، كما يمكن حجز العتاد و التجهيزات التي أستعملت في إرتكابها، مع مراعاة حقوق الغير ذوي حسن النية.
يجب أن تكون المواد المحجوزة موضوع محضر جرد وفق الإجراءات التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 40: يمكن أن يكون الحجز عينيا أو إعتباريا.
يقصد في مفهوم أحكام هذا القانون بما يأتي:
ـ الحجز العيني، كل حجز مادي للسلع،
ـ الحجز الإعتباري، كل حجز يتعلق بسلع لا يمكن مرتكب المخالفة أن يقدمها لسبب ما.
المادة 41 م 85 ق 17/11: في حالة الحجز العيني، يكلف مرتكب المخالفة بحراسة المواد المحجوزة عندما يمتلك محلات للتخزين، حيث تشمع المواد المحجوزة بالشمع الأحمر من طرف الأعوان المؤهلين طبقا لهذا القانون و توضع تحت حراسة مرتكب المخالفة.
عندما لا يمتلك مرتكب المخالفة محلات للتخزين، يخول الموظفون المؤهلون طبقا لهذا القانون حراسة الحجز إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم بتخزين المواد المحجوزة في أي مكان تختاره لهذا الغرض.
تكون المواد المحجوزة تحت مسؤولية حارس الحجز إلى غاية صدور قرار العدالة و تكون التكاليف المرتبطة بالحجز على عاتق مرتكب المخالفة.
عندما يتجاوز إيداع المواد المحجوزة أجل ستة (6) أشهر دون صدور حكم قضائي، يرخص لإدارة أملاك الدولة ببيعها بالمزاد العلني، بموجب أمر من رئيس الجهة القضائية المختصة.
يصب ثمن البيع في حساب مؤقت إلى غاية صدور الحكم القضائي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 42: في حالة الحجز الإعتباري، تحدد قيمة المواد المحجوزة على أساس سعر البيع المطبق من طرف مرتكب المخالفة أو بالرجوع إلى سعر السوق.
يدفع المبلغ الناتج من بيع السلع موضوع الحجز الإعتباري إلى الخزينة العمومية.
و يطبق نفس الإجراء في حالة الحجز العيني، عندما لا يمكن مرتكب المخالفة تقديم المواد المحجوزة الموضوعة تحت حراسته.
إذا تم بيع المواد المحجوزة طبقا لأحكام هذا القانون، يدفع المبلغ الناتج عن البيع إلى أمين خزينة الولاية إلى غاية صدور قرار العدالة.
المادة 43 م 86 ق 17/11: عندما يكون الحجز على مواد سريعة التلف أو تقتضي ذلك حالة السوق أو لظروف خاصة، يمكن للوالي المختص إقليميا، بناء على إقتراح المدير الولائي المكلف بالتجارة، أن يقرر، دون المرور بالإجراءات القضائية المسبقة و بعد المراقبة الصحية للمواد المحجوزة من طرف مصالحه المختصة، البيع الفوري للمواد المحجوزة أو تحويلها من طرف محافظ البيع، ومن طرف مدير أملاك الدولة للولاية إذا إقتضى الأمر ذلك إلى الهيئات و المؤسسات ذات الطابع الإجتماعي و الإنساني، و عند الإقتضاء، إتلافها من قبل مرتكب المخالفة بحضور المصالح المؤهلة و تحت مراقبتها و فقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
في حالة بيع السلع المحجوزة، يودع المبلغ الناتج عن بيع هذه السلع لدى أمين خزينة الولاية إلى غاية صدور قرار العدالة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 44 ق 10/06: زيادة على العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن القاضي أن يحكم بمصادرة السلع المحجوزة.
و إذا كانت المصادرة تتعلق بسلع كانت موضوع حجز عيني، تسلم هذه المواد إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم ببيعها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
و في حالة الحجز الإعتباري، تكون المصادرة على قيمة المواد المحجوزة بكاملها أو على جزء منها.
و عندما يحكم القاضي بالمصادرة، يصبح مبلغ بيع السلع المحجوزة مكتسبا للخزينة العمومية.
المادة 45: في حالة صدور قرار القاضي برفع اليد على الحجز، تعاد السلع المحجوزة إلى صاحبها و تتحمل الدولة التكاليف المرتبطة بالحجز.
عندما يصدر قرار رفع اليد عن حجز سلع تم بيعها أو التنازل عنها مجانا أو إتلافها طبقا للمادة 43 من هذا القانون، يستفيد صاحبها من تعويض قيمة السلع المحجوزة على أساس سعر البيع المطبق من صاحبها أثناء الحجز.
لصاحب السلع المحجوزة الحق في أن يطلب من الدولة تعويض الضرر الذي لحقه.
المادة 46 ق 10/06: يمكن الوالي المختص إقليميا، بناء على إقتراح المدير الولائي المكلف بالتجارة، أن يتخذ بموجب قرار، إجراءات غلق إدارية للمحلات التجارية لمدة أقصاها ستون (60) يوما، في حالة مخالفة القواعد المنصوص عليها في أحكام المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و20 و 22 و 22مكرر و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 53 من هذا القانون.
يكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام القضاء.
و في حالة إلغاء قرار الغلق، يمكن العون الإقتصادي المتضرر المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة 47 ق 10/06: تتخذ إجراءات الغلق الإدارية، المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه، وفق الشروط نفسها في حالة العود، لكل مخالفة لأحكام هذا القانون.
يعد حالة عود، في مفهوم هذا القانون، قيام العون الإقتصادي بمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه خلال السنتين (2) التي تلي إنقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط.
في حالة العود، تضاعف العقوبة ويمكن القاضي أن يمنع العون الإقتصادي المحكوم عليه من ممارسة أي نشاط مذكور في المادة 2 أعلاه، بصفة مؤقتة و هذا لمدة لا تزيد عن عشر (10) سنوات.
و تضاف لهذه العقوبات، زيادة على ذلك، عقوبة الحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات.
المادة 48: يمكن الوالي المختص إقليميا، و كذا القاضي أن يأمر على نفقة مرتكب المخالفة أو المحكوم عليه نهائيا، بنشر قراراتهما كاملة أو خلاصة منها في الصحافة الوطنية أو لصقها بأحرف بارزة في الأماكن التي يحددانها.
الباب الخامس
معاينة المخالفات و متابعتها
الفصل الأول
معاينة المخالفات
المادة 49: في إطار تطبيق هذا القانون، يؤهل للقيام بالتحقيقات و معاينة مخالفة أحكامه، الموظفون الآتي ذكرهم:
ـ ضباط و أعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية،
ـ المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة،
ـ الأعوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية،
ـ أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف 14 على الأقل المعينون لهذا الغرض.
يجب أن يؤدي الموظفون التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة و الإدارة المكلفة بالمالية اليمين و أن يفوضوا بالعمل طبقا للإجراءات التشريعية و التنظيمية المعمول بها.
يجب على الموظفين المذكورين أعلاه، خلال القيام بمهامهم، وتطبيقا لأحكام هذا القانون، أن يبينوا وظيفتهم و أن يقدموا تفويضهم بالعمل.
يمكن الموظفين المذكورين أعلاه، لإتمام مهامهم، طلب تدخل وكيل الجمهورية المختص إقليميا ضمن إحترام القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 50: يمكن الموظفين المذكورين في المادة 49 أعلاه، القيام بتفحص كل المستندات الإدارية أو التجارية أو المالية أو المحاسبية، وكذا أية وسائل مغناطيسية أو معلوماتية، دون أن يمنعوا من ذلك بحجة السر المهني.
و يمكنهم أن يشترطوا إستلامها حيثما وجدت و القيام بحجزها.
تضاف المستندات و الوسائل المحجوزة إلى محضر الحجز أو ترجع في نهاية التحقيق.
تحرر، حسب الحالة، محاضر الجرد و/أو محاضر إعادة المستندات المحجوزة و تسلم نسخة من المحاضر إلى مرتكب المخالفة.
المادة 51: يمكن الموظفين المذكورين في المادة 49 أعلاه، القيام بحجز البضائع طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 52: للموظفين المذكورين في المادة 49 أعلاه، حرية الدخول إلى المحلات التجارية و المكاتب و الملحقات و أماكن الشحن أو التخزين، و بصفة عامة إلى أي مكان، بإستثناء المحلات السكنية التي يتم دخولها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
و يمارسون كذلك أعمالهم خلال نقل البضائع، و يمكنهم كذلك عند القيام بمهامهم، فتح أي طرد أو متاع بحضور المرسل أو المرسل إليه أو الناقل.
المادة 53: تعتبر مخالفة و توصف كمعارضة للمراقبة، كل عرقلة و كل فعل من شأنه منع تأدية مهام التحقيق من طرف الموظفين المذكورين في المادة 49 أعلاه، و يعاقب عليها بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 54: تعتبر معارضة لمراقبة الموظفين المكلفين بالتحقيقات، ويعاقب عليها على هذا الأساس:
ـ رفض تقديم الوثائق التي من شأنها السماح بتأدية مهامهم،
ـ معارضة أداء الوظيفة من طرف كل عون إقتصادي عن طريق أي عمل يرمي إلى منعهم من الدخول الحر لأي مكان غير محل السكن الذي يسمح بدخوله طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية،
ـ رفض الإستجابة عمدا لإستدعاءاتهم،
ـ توقيف عون إقتصادي لنشاطه أو حث أعوان إقتصاديين آخرين على توقيف نشاطهم قصد التهرب من المراقبة،
ـ إستعمال المناورة للممطالة أو العرقلة بأي شكل كان لإنجاز التحقيقات،
ـ أهانتهم و تهديديهم أو كل شتم أو سب إتجاههم،
ـ العنف أو التعدي الذي يمس بسلامتهم الجسدية أثناء تأدية مهامهم أو بسبب وظائفهم.
و في هاتين الحالتين الأخيرتين، تتم المتابعات الإقتصادية ضد العون الإقتصادي المعني من طرف الوزير المكلف بالتجارة أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، بغض النظر عن المتابعات التي يباشرها الموظف ضحية الإعتداء شخصيا.
المادة 55: تطبيقا لأحكام هذا القانون، تختتم التحقيقات المنجزة بتقارير تحقيق يحدد شكلها عن طريق التنظيم.
تثبت المخالفات للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون في محاضر تبلغ إلى المدير الولائي المكلف بالتجارة الذي يرسلها إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 60 من هذا القانون.
المادة 56: تبين المحاضر التي يحررها الموظفون المذكورون في المادة 49 أعلاه، دون شطب أو إضافة أو قيد في الهوامش، تاريخ و أماكن التحقيقات المنجزة و المعاينات المسجلة.
و تتضمن هوية وصفة الموظفين الذين قاموا بالتحقيقات.
و تبين هوية مرتكب المخالفة أو الأشخاص المعنيين بالتحقيقات و نشاطهم و عناوينهم.
و تصنف المخالفة حسب أحكام هذا القانون و تستند، عند الإقتضاء، إلى النصوص التنظيمية المعمول بها.
كما تبين العقوبات المقترحة من طرف الموظفين الذين حرروا المحضر عندما يمكن أن تعاقب المخالفة بغرامة المصالحة.
في حالة الحجز،تبين المحاضر ذلك و ترفق بها وثائق جرد المنتوجات المحجوزة.
يحدد شكل المحاضر و بياناتها عن طريق التنظيم.
المادة 57: تحرر المحاضر في ظرف ثمانية (8) أيام إبتداء من تاريخ نهاية التحقيق.
تكون المحاضر المحررة تحت طائلة البطلان إذا لم توقع من طرف الموظفين الذين عاينوا المخالفة.
يجب أن يبين في المحاضر بأن مرتكب المخالفة قد تم إعلامه بتاريخ و مكان تحريرها و تم إبلاغه بضرورة الحضور أثناء التحرير.
عندما يتم تحرير المحضر بحضور مرتكب المخالفة يوقع هذا الأخير.
و عند تحرير المحضر في غياب المعني أو في حالة حضوره و رفضه التوقيع أو معارضته غرامة المصالحة المقترحة، يقيد ذلك في المحضر.
المادة 58: مع مراعاة أحكام المواد من 214 إلى 219 من قانون الإجراءات الجزائية و كذا أحكام المادتين 56 و 57 من هذا القانون، تكون للمحاضر و تقارير التحقيق حجية قانونية حتى يطعن فيها بالتزوير.
المادة 59: تسجل المحاضر و تقارير التحقيق المحررة من طرف الموظفين المذكورين في المادة 49 أعلاه، في سجل مخصص لهذا الغرض مرقم و مؤشر عليه حسب الأشكال القانونية.
الفصل الثاني
متابعة المخالفات
المادة 60: تخضع مخالفات أحكام هذا القانون لإختصاص الجهات القضائية.
غير أنه، يمكن المدير الولائي المكلف بالتجارة أن يقبل من الأعوان الإقتصاديين المخالفين بمصالحة، إذا كانت المخالفة المعاينة في حدود غرامة تقل أو تساوي مليون دينار (1.000.000 دج) إستنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين.
في حالة ما إذا كانت المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق مليون دينار (1.000.000 دج) و تقل عن ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يقبل من الأعوان الإقتصاديين المخالفين بمصالحة، إستنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين و المرسل من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة.
عندما تكون المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) فإن المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين يرسل مباشرة من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية.
المادة 61: للأعوان الإقتصاديين المخالفين الحق في معارضة غرامة المصالحة أمام المدير الولائي المكلف بالتجارة أو الوزير المكلف بالتجارة.
يحدد أجل معارضة الغرامة بثمانية (8) أيام إبتداء من تاريخ تسليم المحضر لصاحب المخالفة.
يمكن الوزير المكلف بالتجارة و كذا المدير الولائي المكلف بالتجارة تعديل مبلغ غرامة المصالحة المقترحة من طرف الموظفين المؤهلين الذين حرروا المحضر، في حدود العقوبات المالية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
في حالة موافقة الأشخاص المتابعين على المصالحة، فإنهم يستفيدون من تخفيض 20 % من مبلغ الغرامة المحتسبة.
تنهي المصالحة المتابعات القضائية.
في حالة عدم دفع الغرامة في أجل خمسة و أربعين (45) يوما إبتداء من تاريخ الموافقة على المصالحة، يحال الملف إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية.
المادة 62: في حالة العود حسب مفهوم المادة 47 ( الفقرة 2 ) من هذا القانون، لا يستفيد مرتكب المخالفة من المصالحة، و يرسل المحضر مباشرة من المدير الولائي المكلف بالتجارة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية.
المادة 63: يمكن ممثل الوزير المكلف بالتجارة المؤهل قانونا حتى و لو لم تكن الإدارة المكلفة بالتجارة طرفا في الدعوى، أن يقدم أمام الجهات القضائية المعنية طلبات كتابية أو شفوية في إطار المتابعات القضائية الناشئة عن مخالفة تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 64: تجمع الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون مهما كانت طبيعة المخالفات المرتكبة.
المادة 65: دون المساس بأحكام المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، يمكن جمعيات حماية المستهلك، و الجمعيات المهنية التي أنشأت طبقا للقانون، و كذلك كل شخص طبيعي أو معنوي ذي مصلحة، القيام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون إقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانون.
كما يمكنهم التأسيس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعويض الضرر الذي لحق بهم.
الباب السادس
أحكام ختامية
المادة 66: تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون، لاسيما الأحكام الواردة في الأبواب الرابع و الخامس والسادس من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 و المتعلق بالمنافسة.
غير أن القضايا الجاري فيها التحقيق قبل تاريخ بداية العمل بهذا القانون تبقى خاضعة لأحكام الأبواب السالفة الذكر من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في25 يناير سنة 1995 و المذكور أعلاه.
ويبقى العمل جاريا بصفة إنتقالية بالنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه إلى غاية سريان العمل بالنصوص التنظيمية الجديدة التي تلغيها ماعدا المرسوم التنفيذي رقم 95-335 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 و المتعلق بتطبيق غرامة المصالحة، الذي سيتم إلغاؤه.
المادة66 مكرر ق 10/06: توضح أحكام هذا القانون، عند الإقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 67: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة